تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
عدى التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية [ 239 ] . « السابع » : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته - فإنّها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلاثين [ 240 ] .
شرح
بالنسبة إلى الثياب أيضا من سكوت النصوص الواردة في النزح عن تطهيرها مع كون الحكم ابتلائيا في تلك الأزمنة . [ 239 ] بدعوى : أنّ التطهير حينئذ منحصر بزوال التغيير ، لا أن يكون نفس النزح مطهّرا . نعم ، هو موجب لزوال التغير . ويمكن دفعه : بأنّ التبعية أعمّ مما كانت بلا واسطة أو معها ، وعلى أيّ تقدير ، التبعية العرفية متحققة فيشملها إطلاق دليل طهارة البئر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 و 6 .. فروع - ( الأول ) : المكائن الحديثة المصنوعة لغسل الثياب والظروف تطهر بالتبع أيضا إن طهرت الثياب والظروف فيها ، لما مرّ . ( الثاني ) : الطهارة التبعية في الخامس والثامن في مورد الغسل بالماء القليل . وأما إذا كان بالمعتصم ووصل الماء إلى الجميع ، فالطهارة استقلالية ، لا تبعية . ( الثالث ) : لو شك في أصل تبعية شيء للمتنجس ، فالمرجع استصحاب النجاسة إن كان متنجسا ، والا فالمرجع قاعدة الطهارة . ( الرابع ) : المتيقن من الطهارة بالتبع ما إذا كان التابع متنجسا بنجاسة المتبوع . وإن كان متنجسا بنجاسة أخرى أيضا ، ففي طهارته بالتبع إشكال . ( الخامس ) : لو علم بنجاسة التابع وترددت بين كونها تبعية حتّى تطهر بالتبع ، أو غيرها حتّى لا تطهر به ، فمقتضى الأصل بقاء النجاسة . [ 240 ] لشمول إطلاق دليل طهارة العصير المطبوخ بعد ذهاب ثلثيه بالملازمة العرفية لآلات الطبخ أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117 | السيد عبد الأعلى السبزواري