تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
« الرابع » : تبعية ظرف الخمر لها بانقلابها خلَّا [ 235 ] . « الخامس » : آلات تغسيل الميت من السدة ، والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه [ 236 ] ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل [ 237 ] . « السادس » : تبعية أطراف البئر ، والدلو والعدّة ، وثياب النازح - على القول بنجاسة البئر - [ 238 ] لكن المختار عدم تنجسه بما
شرح
بالفطرة فعلية الإسلام ، بل المراد بها استعداد قبول الإسلام لو عرض عليه ، لأنّ الإسلام دين الفطرة : يعني أنّ قوانينه مطابقة للفطرة المستقيمة العقلائية . وإذا كان بالغا فظاهرهم الإجماع على عدم التبعية ، كما أنّه إذا كان معه أبوه أو جدّه ، فلا خلاف عندهم في البقاء على الكفر التبعيّ لأحدهما ، ولا وجه حينئذ لتبعية الآسر . ويأتي في كتاب الجهاد وأحكام اللقيط وكتاب الحدود ما ينفع المقام فراجع . [ 235 ] للملازمة العرفية بين طهارة الخلّ بالانقلاب وطهارة ظرفه فيشمله دليل طهارة الخلّ عرفا . [ 236 ] السدة : كما في المجمع هي « الباب » . وكان يغسل عليها الميت ، فيشملها إطلاق ما دل على طهارة الميت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل الميت .بالغسل ، وكذا الثوب الذي يغسل فيه . وكذا يد الغاسل ، فإنّ كلّ ذلك يطهر بالتبعية العرفية المستفادة من الإطلاق . [ 237 ] خروجا عن خلاف من اقتصر في المقام على طهارة خصوص يد الغاسل بالتبع وتوقف في غيرها . [ 238 ] أرسل الطهارة التبعية في أطراف البئر والدلو والرشا إرسال المسلَّمات ، بل عدّها من ضروريات الفقه ، ويمكن أن تستفاد الطهارة التبعية
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116 | السيد عبد الأعلى السبزواري