تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
« أحدها » : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه ، كما مرّ [ 232 ] . « الثاني » : تبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان ، أو جدّا ، أو أمّا ، أو جدّة [ 233 ] .
شرح
وعدم الانفكاك بينهما عرفا ، والا فليس للتابع بما هو كذلك دليل خاص يدل على طهارته ، فيكون النزاع في الطهارة وعدمها في بعض موارد التبعية صغرويا ، لا كبرويّا ، بمعنى أنّ من يقول بالطهارة يثبت التبعية العرفية . ومن يقول بعدمها ينفيها . ولو اتفقوا على التبعية ، لاتفقوا على الطهارة أيضا . [ 232 ] تقدم الوجه فيها ، فراجع ( 1 )( 1 ) صفحة : 103 .. [ 233 ] لقول الصادق عليه السلام : « في رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده وماله ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين ، الا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجهاد حديث : 1 .. وإطلاقه يشمل الأب والجد ، وأما الأم والجدة فلظهور تسالم الأصحاب على تبعية الولد لأشرف الأبوين ، وإرسال قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إرسال المسلَّمات في نظائر المقام . ولا بأس بالإشارة إليها ولو إجمالا . « قاعدة : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » الأصل في هذه القاعدة : نبويّ مرسل في كتب أصحابنا ، وهو : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موانع الإرث حديث : 11 .، المنجبر بعملهم واستدلالهم في موارد متعددة ، حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم ، بل عدم جواز مساواته . وتشهد