تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميز إذا كان عن بصيرة [ 227 ] . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتد الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل [ 228 ] ، بل يجوز له الممانعة منه [ 229 ] ، وإن وجب قتله على
شرح
[ 227 ] للعمومات والإطلاقات المرغبة في الإسلام الشاملة للبالغ والمميز ( 1 )( 1 ) من الكتاب آل عمران آية 19 و 85 ومن السنة راجع الوسائل باب : 10 و 11 من أبواب جهاد العدوّ .ولا دليل على الخلاف . وما يتوهم من دليل الخلاف إن كان قوله عليه السلام : « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .. فالمنساق منه المؤاخذة والإلزام ، لا أصل الصحة ، ولعلّ ذلك واضح عرفا . وإن كان قوله عليه السلام : « عمد الصبيان خطأ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العاقلة حديث : 7 .. فالمنساق منه خصوص الجنايات ، لا مطلق أعماله الحسنة . وإن كان احتمال أنّه لا حكم لارتداده فلا حكم لإسلامه أيضا ، فهو قياس ، مع أنّه مع الفارق ، لأنّ الإسلام حسنة ورحمة يناسب التوسعة وصحته من كلّ أحد إلا ما اتفق على عدم صحته ، كالمجنون وغير المميز . والارتداد سيئة يناسب التضييق ، كما جرت عليه عادة اللَّه تبارك وتعالى في الحسنات والسيئات . فرع : لو ارتد الصبيّ لا عبرة بارتداده إجماعا ، ويأتي التفصيل في الحدود والكفارات وتعرض له في ( الجواهر ) عند قول المحقق : « ولو أسلم المراهق لا يحكم بإسلامه » . [ 228 ] للأصل ، وظهور الأدلة في أنّ القتل تكليف الغير ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب حد المرتد حديث : 3 .. مضافا إلى الأخبار الخاصة الدالة على أنّ التوبة أفضل من التعريض للحد :