غيره [ 230 ] .
« التاسع » : التبعية [ 231 ) : وهي في موارد :
شرح
منها : ما عن عليّ عليه السلام : « ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ، أفلا تاب في بيته ، فواللَّه لتوبته فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحد » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 3 ..
ولا فرق فيه بين كونه قبل التوبة أو بعدها ، ولعلّ تقييده رحمه اللَّه بما بعد التوبة ، لدفع توهم كونه شرطا لصحة التوبة .
[ 229 ] للأصل أيضا ، ولا يبعد الوجوب إن فرض شمول دليل وجوب حفظ النفس للمورد أيضا . ولو توقفت الممانعة على ضرب القاتل وجرحه فهل يجوز أم لا ؟ وجهان : من أنّ ذلك من مقدمات حفظ النفس فيجوز الجرح والدفع ، بل قد يجب ، ومن احتمال انصراف ما دل على وجوب حفظ النفس عن مثل ذلك فلا يجوز .
فروع - ( الأول ) : لا يجب على أحد الفحص عن أنّ إقرار شخص بالشهادتين موافق لاعتقاده أولا ، بل قد لا يجوز ، ولا بد من ترتب آثار الإسلام مطلقا .
( الثاني ) : من ارتد وله أولاد صغار ، مقتضى الأصل عدم نجاسة أولاده ، إلا مع صدق التبعية العرفية في هذه الجهة .
( الثالث ) : لا أثر لمجرد القصد والنية في الارتداد ، بل لا بد فيه من مبرز خارجيّ .
[ 230 ] أي الحاكم الشرعي ، أو من يستأذن من بعد بيان الموضوع عنده وشرحه .
[ 231 ] بمعنى أنّ دليل طهارة المتبوع يشمل التابع أيضا ، لمكان التبعية ،