بالتوبة [ 223 ] ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [ 224 ] ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى [ 225 ] .
شرح
والشك في ثبوت العموم يكفي في عدم صحة التمسك به .
[ 223 ] نصّا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، الباب : 1 من أبواب حدّ المرتد .وإجماعا .
[ 224 ] بل وقبلها أيضا ، لعموم أدلَّة التملَّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات وحيازة المباحات ، لكن بنحو ينتقل إلى الورثة كسائر ما كان مالكا ، ومقتضى الأصل والإطلاق عدم كون الارتداد مطلقا مانعا عن التملك بالأسباب وإن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر ، لكنّه لا ينافي الملكية ، كما في المفلس والمريض .
[ 225 ] إذ لا يستفاد من الأدلة أنّ المرتد الفطري كالميت مطلقا ومن تمام الجهات ، حتّى بناء على قبول توبته ولم يعدوا الارتداد عن فطرة من المحرّمات الأبدية لزوجة المرتد ، ولو بناء على قبول التوبة ، والظاهر أنّ المشهور أيضا لا يقولون به - على فرض قبولها - فيكون هذا النزاع لفظيا فمن يقول بصحة الرجوع إليها بعقد جديد يقول بصحة توبته ، ومن يقول بعدمها يقول بعدم صحة التوبة منه . وأنّ هذه العدة عدّة البائنة ومقتضى ما يأتي في محلَّه من صحة العقد من الزوج على زوجته في العدة البائنة صحة العقد منه عليها في المقام بعد التوبة .
( لا يقال ) : إنّ مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على هذا التزويج . ( فإنه يقال ) : الأصل محكوم بإطلاق ما دل على أنّ للزوج العقد على زوجته في العدة البائنة .
فروع - ( الأول ) : يعتبر في الارتداد الموجب لما تقدم من الأحكام :
البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد إجماعا ، بل ضرورة في بعضها فلا عبرة بما يصدر من الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والغافل .