شرح
عليه السلام في صحيح ابن مسلم :
« من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المرتد حديث : 2 ..
المحمول على الفطريّ بقرينة صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال :
« سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال : عليه السلام : يقتل ولا يستتاب ، قلت :
فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتد . قال : يستتاب فإن رجع ، والا قتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المرتد حديث : 5 ..
ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثق عمار : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلَّى اللَّه عليه وآله نبوّته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المرتد حديث : 3 .ونحوهما غيرهما .
« وفيه » - أولا : أنّه يجب تقييدها بما إذا لم يدّع الشبهة ، والا فلا بد من إزالتها أولا . ثمَّ الحكم بالارتداد بعد الإصرار عليه ، فلا وجه للأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار من تمام الجهات .
وثانيا : إنّ عدم استتابة الإمام عليه السلام في موثق عمار بعد الثبوت لديه والوقوع في يده لا يدل على عدم قبول توبته أصلا ، وإنّما يدل على عدم صحة الاستتابة للإمام ، وعدم سقوط القتل لو تاب لديه ، فيكون كحد الزناء إذا ثبت بالبينة عند الحاكم ولا ملازمة بين ذلك وبين عدم قبول التوبة منه مطلقا ، حتّى لو لم يثبت عند الحاكم أو ثبت عنده وحكم بقتله وهرب وتاب .
وثالثا : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « فلا توبة له » يحتمل وجوها :