بحيث أسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق .
« الثامن » : الإسلام [ 219 ) : وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه ، وعرقه ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه [ 220 ] . وأما النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى [ 221 ] . نعم ، ثيابه التي لاقاها حال الكفر
شرح
وهو للمولى عليه ، دون الولي .
( العاشر ) : تجري جميع أحكام البيع وأقسامه في بيع الدم .
( مطهّرية الإسلام )
[ 219 ] وهو من المطهّرات بضرورة المذهب في الجملة إن لم يكن من الدّين .
[ 220 ] كلّ ذلك للتبعية العرفية في الطهارة ، فلا يجري استصحاب النجاسة .
ثمَّ إنّ للتبعية مراتب متفاوتة :
( منها ) : ما كان من عوارض البدن اللازمة له غالبا .
( ومنها ) : النجاسة الحكمية ، فإنّها من العوارض اللازمة لأبدان الكفار غالبا ، والظاهر جريان حكم التبعية فيها أيضا ، للسيرة وخلوّ الأدلة عن الأمر بالتطهير منها ، مع أنّ لزوم التطهير منها إنّما يتصوّر بناء ، على صحة تأثر النجس من النجس ، وأما بناء على عدمه فلا وجه له أصلا .
( ومنها ) : ثيابه التي تكون على بدنه حال الإسلام ولاقاها مع الرطوبة في حالة الكفر .
( ومنها ) : ما لا تكون على بدنه ، وباشرها بالرطوبة في حالة الكفر .
( ومنها ) : أثاث بيته التي تكون كذلك .
[ 221 ] أما الإشكال فلاستصحاب النجاسة ، ولكن لا وجه له بعد أنّ