تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلَّا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلَّا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك [ 213 ] . ( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به [ 214 ] ، الا إذا غلى فإنّه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلَّا ثانيا . ( مسألة 10 ) : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر [ 215 ] . « السابع » الانتقال [ 216 ) : كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس
شرح
[ 213 ] لإطلاق أدلَّة مطهّرية الانقلاب ، وشمول دليل الطهارة التبعية لمثل هذه الأمور كشموله لغيرها مما يكون ملازما عادة مع العنب والتمر والزبيب ، فكلّ ما يكون معها أو يجعل معها عادة يشمله دليل الطهارة التبعية . [ 214 ] فلا يحرم ولا ينجس بالغليان ، لفرض أنّه خلّ وليس بعصير . هذا إذا كان خلا فاسدا ، وأما إذا زالت الحموضة قبل صيرورته خلا . فإن كان عصيرا ولم ينقلب خمرا ، فلا بد بعد الغليان من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا . وأما إن كان خمرا وصار مثل الماء فينحصر طهارته وتحليله في التخليل فقط . [ 215 ] على المشهور المختار ، وتقدم الوجه في [ مسألة 1 ] من نجاسة الخمر . ( مطهّرية الانتقال ) [ 216 ] لا يخفى أنّ بين الانتقال وبين الاستحالة عموما من وجه ، فيصدقان