( الخامس ) : ثوب المربية للصبي
ّ [ 47 ] ، أمّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة [ 48 ] ، ذكرا كان الصبيّ أو أنثى [ 49 ] ، وإن كان
شرح
إجماعهم حينئذ . ووجوب الإزالة مقدمي بالنسبة إلى الصلاة ، لا أن يكون واجبا نفسيا .
( الثاني ) : لا فرق في حمل النجاسة - جوازا أو منعا - بين أن تكون ظاهرة ، أو مستورة ، كانت في ظرف أولا ، كما لا فرق فيه بين أن يكون في تمام حالات الصلاة ، أو في بعضها .
[ 47 ] على المشهور - نقلا وتحصيلا - بل إجماعا إلا ممن لا يعتد بخلافه ، كما في الجواهر . وفي خبر أبي حفص المنجبر عن الصادق عليه السلام قال :
« سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول كيف تصنع ، قال :
تغسل القميص في اليوم مرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب النجاسات ..
وتشهد له قاعدة العسر والحرج في الجملة .
ثمَّ إنّه يجب الاقتصار في الحكم المخالف للإطلاقات والعمومات ، على المتيقن من مورد الدليل ، والتعدّي عنه إلى غيره يدور مدار حصول العلم بالمناط . فمن حصل له العلم ، يصح له الحكم . ومن لم يحصل له ذلك ، يقتصر على خصوص مورد الدليل . والفروع المذكورة في هذه المسألة مبتنية على ذلك .
[ 48 ] بدعوى : شمول الامرأة في خبر أبي حفص المتقدم ، والمربية في كلمات العلماء : للجميع مع القطع بوحدة المناط ، كما ادعاه صاحب الجواهر .
ولكن الأول خلاف الظاهر ، والثاني ينفع لخصوص القاطع . نعم ، ذلك مقتضى سهولة الشريعة - خصوصا مع كثرة المستأجرات لتربية الصبيان - مضافا إلى أنّه لم يظهر خلاف فيه .
[ 49 ] نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين ، لإطلاق المولود لها - ولو تغليبا -