( السادس ) : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار [ 57 ] .
شرح
( الرابع )
مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمتغذّي بغير لبن المرأة كالألبان الصناعية العصرية ونحوها ، والأحوط الاقتصار على غير المتغذّي مطلقا .
( الخامس ) : لو أمكنها احتفاظ الصبيّ عن تعدّي بوله بما لا مشقة فيه ، كما هو شائع في هذه الأعصار ، ومع ذلك فرّطت . فهل يشملها دليل المقام أو لا ؟
وجهان . أحوطهما الثاني .
( السادس ) : حكي عن جمع العفو عن نجاسة ثوب الخصيّ الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة ، لقاعدة الحرج ، ولخبر عبد الرحيم القصير قال :
« كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصيّ يبول ، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : يتوضأ وينضح مرّة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .، أو « ينضح ثوبه » .
على ما رواه الصدوق وفيه : أن قاعدة الحرج تنفي التكليف ، لا أن تثبت وجوب الغسل مرّة في كلّ يوم ، الا أن تنضم إليها قاعدة الميسور . والخبر مجمل متنا إذ يمكن أن يكون المراد به المسلوس الذي يأتي حكمه ، أو من البلل المشتبه ، فلا يصح الأخذ بإطلاقه .
[ 57 ] نصّا وإجماعا . قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما من شيء حرّمه اللَّه الا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 ..
والمراد من الاضطرار العرفي منه ، دون العقلي ، كما أنّ المراد من الحلية والحرمة أعم من النفسية والغيرية .
والحمد للَّه ربّ العالمين وصلَّى اللَّه على أشرف أنبيائه المرسلين .
وللَّه الحمد أولا وآخرا .
محمد الموسوي السبزواري .