تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
عندها ، وإن كان متعددا . ولا فرق في العفو [ 54 ] بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر - بشراء أو استيجار أو استعارة - أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن . ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته ، محلّ إشكال [ 55 ] ، وإن كان لا يخلو عن وجه . ( مسألة 2 ) : في إلحاق المربّي بالمربية ، إشكال . وكذا من تواتر بوله [ 56 ] .
شرح
وأما الثاني فللعفو عن النجاسة مع الاضطرار والحاجة مطلقا ، ويأتي في السادس فيما يعفى عنه في الصلاة . [ 54 ] جمودا على إطلاق النص وجملة من الكلمات . ومنشأ الاحتياط صحة الانصراف إلى صورة عدم التمكن ، وتقتضيه مرتكزات المتشرعة في الجملة ، مع حكاية القول به عن جماعة من المتأخرين . [ 55 ] وجه الإلحاق غلبة وصول البول إلى البدن ، مع عدم الأمر بغسله في الخبر المتقدم ، مضافا إلى أنّ الحكم تسهيلي امتناني ، وهو يقتضي الإلحاق . ووجه عدمه أنّ ترك الأمر بغسل البدن أعم من عدم وجوبه ، والفرق بين الثوب والبدن في تعسر التطهير في الأول وعدمه في الثاني غالبا . [ 56 ] من الجمود على النص ، فلا يلحق . ومن دعوى القطع بوحدة المناط ، فيصح الإلحاق . ولكن إثبات ذلك مشكل ، ويأتي الكلام في الحيض . فروع - ( الأول ) : مقتضى الجمود على المتيقن اختصاص الحكم بخصوص الفرائض ، فلا يلحق بها قضاؤها ، فكيف بالنوافل . وعن صاحب الجواهر عدم استبعاد الإلحاق تمسكا بالإطلاق . ( الثاني ) : لا يلحق سائر النجاسات حتّى غائط الصبي ببوله ، للأصل . ( الثالث ) : مقتضى الإطلاق وجوب غسل الثوب ، وإن كان الصبيّ تغذّى بالطعام الذي لم يكف فيه الصب ، كما يأتي في [ مسألة 17 ] من الفصل الآتي .