( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل :
السكين ، والدرهم ، والدينار ونحوها [ 43 ] .
شرح
أقلّ من الدرهم ، مورده الثوب ، فلا يشمل المقام . كما لا فرق بين كون النجاسة من نجس العين وغيرها ، لظاهر النصوص المتقدمة والفتاوى . والأولى الاحتياط في الدماء الثلاثة ، بل الأحوط في نجاسة غير المأكول .
( الثالث ) : لا فرق فيما لا تتم الصلاة . بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها ، أو غيره كالحلَّي من الخاتم ، والخلخال ، والسوار ، والدملج ، والمنطقة ، والسيف ، والسكين ونحوها ، لعموم الأدلة ، وخصوص إجماع السرائر . وليس العفو عنها مبنيا على جواز حمل النجس في الصلاة ، كما سيأتي من الماتن رحمه اللَّه ، بل لصدق الملبوس على الجميع كما صرّح به في الجواهر .
( الرابع ) : لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون واحدا ، أو متعددا ، كان المصلَّي لابسا لبعضها أو تمامها ، للإطلاق ، وظهور الاتفاق .
( الخامس ) : لا فرق بين كونها في محالَّها وعدمه ، كما لو أخذ القلنسوة بيده ووضع التكة على عنقه ، للإطلاق . وعن بعض الاختصاص بالأول ، للانصراف .
وفيه : أنّه بدوي ، ولا ثمرة له بناء على صحة الصلاة في المحمول المتنجس . نعم ، بناء على عدمها ، فالأحوط ما ذكره البعض .
[ 43 ] نسب العفو عنها إلى جمع من الفقهاء . منهم الشهيدين والمحقق الثاني وصاحب المدارك رحمهم اللَّه ، ويظهر من المحقق في الشرائع ، وكلّ من قيد وجوب الإزالة بالثوب والبدن ، واختاره صاحب الجواهر وغيره لما تقدم من خبر ابن سنان ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 532 .، ولأصالة عدم المانعية ، ولأنّ العفو عن الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة يستلزم العفو عن المحمول كذلك بالأولى .