تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه [ 39 ] . والمناط عدم إمكان الستر
شرح
هذا مع أنّ الأخبار المانعة عن الصلاة في النجس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب النجاسات .تشتمل على الثوب واللباس . والمراد بالثاني هو الأول أيضا ، لا مطلق ما يلبس ولو مثل الخاتم وظهورهما فيما تتم الصلاة مما لا ينكر ، وبعض الأخبار المطلقة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 4 وباب : 1 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .ظاهرة فيهما أيضا ، فيكون العفو فيما لا تتم تخصصا لا تخصيصا . إلا أن يتمسك بأصالة بطلان الصلاة مع النجس مطلقا ، كما اعتمد عليها صاحب المستند ويظهر من غيره أيضا ، فيكون المقام تخصيصا حينئذ . [ 38 ] لأنّه المتيقن من الإجماع ، والمتفاهم قوله عليه السلام : « عليه الشيء » وقوله عليه السلام : « فيه القذر » ، وقوله عليه السلام : « يصيب القذر » كما في خبر أبي البلاد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 4 .، لأنّ ظهور مثل هذه التعبيرات في المتنجس مما لا ينكر . وقول الصادق عليه السلام في الميتة : « لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .. غير قابل للتقييد بأخبار المقام . وكذا موثق ابن بكير الوارد فيما لا يؤكل لحمه ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .، فإنّه أيضا آب عن التخصيص بمثل هذه الأخبار . وأما خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 533 | السيد عبد الأعلى السبزواري