( الثالث ) : مما يعفى عنه : ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة ، والعرقجين ، والتكة ، والجورب ، والنعل ، والخاتم والخلخال ونحوها [ 37 ] . بشرط أن لا يكون من الميتة [ 38 ] ، ولا من
شرح
فروع - ( الأول ) : لا يلحق بالدم غيره من النجاسات في العفو عما دون الدرهم ، للأصل بعد عدم الدليل عليه .
( الثاني ) : لو اعتقد كونه أقلّ من الدرهم فصلَّى فيه ثمَّ بان أنّه بمقداره أو أكثر منه يترتب عليه حكم الجهل بالنجاسة .
( الثالث ) : لو اعتقد كونه من المستثنيات فصلَّى فيه ثمَّ بان كونه معفوّا عنه ، تصح صلاته مع حصول قصد القربة منه .
( الرابع ) : لا فرق في العفو بين ما إذا كان قبل الصلاة أو حدث في أثنائه ، أمكن التطهير والتبديل أولا .
( الخامس ) : لا فرق في العفو بين الرطب واليابس منه ، ويعتبر في الأول أن لا يكون متعديا بما يزيد عنه ، ولو كان في الجبهة يعتبر أن لا يتعدى إلى مسجد الجبهة .
[ 37 ] للنصوص المستفيضة ، والإجماع تحصيلا ونقلا ، كما في الجواهر وفي موثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وعن الصادق عليه السلام في مرسلة ابن سنان : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 5 ..
ونحوه غيره ، وإطلاق قوله عليه السلام : « وما أشبه ذلك » يشمل جميع ما في المتن .