يخلو من قوة [ 21 ] . وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما ، وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو [ 22 ] والمناط سعة
شرح
مضافا إلى دعوى الإجماع عن جملة من الأصحاب عليه .
وأما دم الأخيرين فقد حكي الإجماع عن جماعة على عدم العفو عنهما أيضا ، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى جريان أحكام الحيض على النفاس إلا ما خرج بالدليل . وقد أرسل أنّ النفاس حيض محتبس ، إرسال المسلَّمات . ويشهد لعدم العفو أغلظية النجاسة في الدماء الثلاثة عند المتشرعة ، ولما يأتي في نجس العين وغيره الشامل لها أيضا .
[ 21 ] لأنّ الشك بالنسبة إليها شك في أصل التخصيص والمرجع فيه العموم الدال على وجوب الإزالة ، فإنّ ظاهر نصوص العفو ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 20 و 21 و 22 من أبواب النجاسات .إنّما هو العفو من جهة الدمية فقط ، لا من سائر الجهات التي قد تتحد مع الدم . مع أنّه لو كان الشك في مقدار المخصص ، فمع انفصاله وتردده بين الأقل والأكثر ، كما في المقام يتعيّن الرجوع إلى العام - كما ثبت في محلَّه - لرجوعه إلى الشك في أصل التخصيص أيضا في الجملة .
وما يقال : من أنّ أصالة الإطلاق في المخصص حاكمة على أصالة العموم في العام . لا وجه له في المقام ، لأنّه فيما إذا شك في سريان الإطلاق وشموله ، لا فيما إذا شك في أصل ثبوته . هذا مع ما يأتي في لباس المصلَّي من عموم المنع عن الميتة ، وغير المأكول الشامل لليسير والكثير ، كما يأتي استثناء أجزاء الإنسان . راجع فصل شرائط لباس المصلَّي [ مسألة 15 ] . وعمدة الوجه انصراف الأدلة عنه مع ظهور التسالم عليه .
[ 22 ] اختاره جمع منهم الشهيد والعلامة والمحقق الثاني ونسبه في كشف الالتباس إلى الشهرة . وعن بعض نسبته إلى أكثر المتأخرين ، لأصالة وجوب