تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة [ 20 ] ، أو من نجس العين ، أو الميتة ، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان ، على الأحوط ، بل لا
شرح
الصادق عليه السلام قال : « قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 5 .. وهو وإن كان مخالفا للمشهور من حيث تحديد الدم ، لكن لا موجب لطرحها بالمرة حتّى بالنسبة إلى الإطلاق الشامل لدم البدن ، مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّه قاعدة كلية غير المختصة بجهة دون أخرى ما لم يدل على الخلاف مع أنّ الثوب واللباس في غالب الأخبار ذكر في كلام السائل ، وذلك لا يكون مخصصا لعموم الجواب . [ 19 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهما . وأما مرفوعة البرقي عن الصادق عليه السلام : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله » . ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النجاسات حديث : 2 .وفي الفقه الرضوي : « إنّ دمك ليس مثل دم غيرك » ( 3 )( 3 ) البحار مجلد 80 : صفحة : 87 .. فأسقطهما عن الاعتبار قصور سندهما ، وإعراض الأصحاب عنهما ، فلا يصلحان لتقييد المطلقات الآبية في نفسها عن التقييد فما عن صاحب الحدائق من عدم العفو عن دم الغير ، مخدوش . [ 20 ] أما دم الأول ، فلخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليهما السلام : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..