وتعدت إلى الأطراف ، فالعفو عنها مشكل [ 10 ] فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدّى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها ، بيده ، أو بالخرقة المتلوثتين على خلاف المتعارف [ 11 ] .
( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ، خارجة كانت ، أو داخلة . وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر [ 12 ] .
( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ، ولا يكون من الجروح [ 13 ] .
شرح
[ 10 ] لعدم كون ذلك من المتعارف ، فلا تشملها أدلة المقام ، فيبقى عموم ما دل على وجوب الإزالة بلا مخصص .
[ 11 ] لإطلاق أدلة عدم صحة الصلاة في النجس بعد عدم شمول أدلة المقام له ، لفرض كونه على خلاف المتعارف .
[ 12 ] بناء على شمول الحكم للأعم من الجروح ، وما يحتمل كونه من منابع الدم . والتسهيل والامتنان يقتضيه . والجمود على ظاهر الأدلة ينفيه حيث إنّ ظاهرها خصوص الجراحات الظاهرية . لكن يمكن أن يكون هذا الظهور من باب الغالب ، فلا اعتبار به حينئذ .
[ 13 ] أما عدم كونه من الجروح ، فهو واضح لا ريب فيه لغة وعرفا وشرعا .
وأما عدم العفو عنه ، فلانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع . مع أنّه قد ورد في خصوص الرعاف أخبار مستفيضة تقدم بعضها ( 1 )( 1 ) صفحة : 498 ..