تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ) وهو أمور : ( الأول ) : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ [ 1 ] في الثوب أو البدن ،
شرح
( فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ) [ 1 ] بلا خلاف فيه ، لعموم أدلة الحرج مضافا إلى المستفيضة من الأخبار ، كقول أبي جعفر عليه السلام بعد أن أخبر أنّ في ثوبه دما : « إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وعن الجعفي : « رأيت أبا جعفر يصلَّي والدم يسيل من ساقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. وعن الصادق عليه السلام : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 7 .. وعنه أيضا : « الرجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوّة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ؟ فقال : يصلَّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 و 4 .. وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلَّي ؟ فقال : يصلَّي وإن كانت الدماء تسيل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 و 4 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 516 | السيد عبد الأعلى السبزواري