ترجيحه [ 27 ] .
( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب [ 28 ] ويتخير . إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو بين الأخف والأشد ، أو بين متحد العنوان أو متعددة ، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير ، لكن أمكن إزالة العين وجبت [ 29 ] . بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل ، وتمكن
شرح
أمكن ذلك ، وهذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الملابس وما بعده . وكذا أبواب آداب الحمام .أيضا لو ردها على طبق المرتكزات ، فتكون إزالة النجاسة - بنحو الطبيعة السارية - مطلوبة للشارع ، فيجب كلّ ما أمكن ، ويسقط الوجوب عما لا يمكن ، لا أن يكون بنحو صرف الوجود حتّى لا تجب عند عدم التمكن من إزالة الجميع ، وحينئذ مع عدم الترجيح يتخير قهرا ، ومعه يقدم الراجح . واحتمال الترجيح في إزالة النجاسة عن البدن ثابت . أما بناء على وجوب الصلاة عاريا ، فهو المتعيّن . وأما بناء على وجوب الصلاة في الثوب النجس ، فلأنّ البدن أقرب إلى المصلَّي من ثيابه إليه .
[ 27 ] لأنّ احتمال الأهمية حينئذ أكثر من البدن .
[ 28 ] لما تقدم من وجوب الإزالة بنحو الطبيعة السارية ، وانحلال التكليف حسب الأفراد والمراتب على ما هو كذلك في عادة العرف الجارية في دفع القذارات الظاهرة . ومن ذلك يتضح حكم بقية المسألة .
[ 29 ] لما تقدم من انحلال التكليف حسب مراتب الميسور . وأما الاستشهاد بمعتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ،