( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ، يكرر الصلاة [ 22 ] ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ، يصلَّي في أحدهما ،
شرح
خبر الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلَّي فيه إذا اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 7 ..
بدعوى : ظهوره في صورة الاضطرار إلى لبس الثوب .
وفيها أولا : أنّه يمكن أن يكون المراد من الاضطرار في مقابل العراء ، لا من جهة العوارض الخارجية ، فيكون من القسم الأول حينئذ .
وثانيا : هذا الحمل خلاف ظواهر تلك الأخبار ( 2 )( 2 ) تقدم تلك الأخبار صفحة : 509 . كموثق سماعة .، فراجع .
هذا : ولكن قول أبي الحسن عليه السلام في صحيح أخيه : « يصلَّي فيه ولا يصلَّي عريانا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 5 .من المحكمات الناصة في وجوب الصلاة فيه والنهي عن الصلاة عريانا ، فلا بد من رد غيره إليه ، إن أمكن . وإلا فليرد إلى أهله ، وطريق الاحتياط واضح .
[ 22 ] لقاعدة الاحتياط ، ولقول أبي الحسن في صحيح صفوان : « يصلَّي فيهما جميعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
ونسب إلى ابني إدريس وسعيد الصلاة عاريا . فإن كان ذلك لأجل أنّه لا جزم بالنية في مورد الاحتياط .
ففيه : أنّه لا دليل على اعتباره من أصله في مورد العلم التفصيلي بالتكليف فكيف بموارد الاحتياط ، ومقتضى الأصل ، وإطلاق الصحيح المزبور ، عدم اعتباره . وإن كان ذلك لمرسل المبسوط روى : « أنّه يتركهما ويصلَّي عاريا » ( 5 )( 5 ) راجع المبسوط صفحة 12 آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ..