أو التخيير وجوه : الأقوى الأول [ 21 ] ، والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
في الصلاة في النجس مع التيمم فإنّ الترغيب إلى إعادتها يناسب مذاق الشارع .
مع احتمال أن يحمل على ما إذا بادر إلى الصلاة في النجس مع عدم إحراز استمرار الاضطرار إليها .
[ 21 ] دوران الأمر بين الصلاة في النجس أو عاريا من صغريات التزاحم ، والحكم فيه تقديم ذي المزية أو محتملها ، ومع فقدها فالتخيير . وقد ذكر لترجيح الصلاة في النجس وجوه كلَّها مخدوشة .
منها : أنّه كلَّما دار الأمر بين ترك القيد وترك قيد القيد ، يكون الثاني أولى .
وفيه : أنّه لم تثبت هذه الكلية بدليل عقليّ ولا نقليّ ولا عرفيّ .
ومنها : أنّه يستفاد مما ورد في صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة ( 1 )( 1 ) راجع باب : 42 و 45 و 47 من أبواب النجاسات .، أنّ الطهارة الخبثية ليست أهم من سائر الشرائط ، بل يكون الأمر بالعكس .
وفيه : أنّه من مجرد الدعوى . مع أنّه قياس .
ومنها : أنّ الصلاة في الثوب النجس واحدة للركوع والسجود التام ، بخلاف الصلاة عاريا ، لتبدلهما إلى الإيماء حينئذ . ولا ريب في تقديم الأول على الثاني .
وفيه : أنّه يمكن أن تكون في الصلاة في النجس منقصة خاصة غالبة على الركوع والسجود الحقيقيين ، فلم يتحقق الترجيح .
وقد ذكر لترجيح الصلاة عاريا أنّ ذلك نحو اهتمام من الشارع بالطهارة الخبثية وترغيب منه للناس عليها ، فإنّه إذا لم يرض الشارع بالصلاة في النجس يهتم المصلون بالطهارة مهما أمكنهم ذلك .
وفيه : أنّه مجرد استحسان لا دليل على إثباته . فإذا لم يثبت الترجيح ،