أو اغتسل قبل تطهير يده وصلَّى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله [ 19 ] .
( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة ، لبرد أو نحوه ، صلَّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء [ 20 ] . وإن تمكن من نزعه ، ففي وجوب الصلاة فيه ، أو عاريا ،
شرح
[ 19 ] لما يأتي في الشرط الثاني من فصل شرائط الوضوء ، و [ مسألة 12 ] من فصل غسل الجنابة مستحب نفسي .
[ 20 ] على المشهور ، للعمومات الدالة على أنّه : « ما من شيء حرمة اللَّه إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 ( كتاب الصلاة ) ..
الشاملة للحرمة النفسية والموضعية والغيرية ، لسوقها مساق التسهيل والامتنان ، ويأتي في موثق عمار إطلاق الحلية على الحلية الغيرية أيضا ، مضافا إلى أخبار كثيرة خاصة ، منها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) . قال : يصلَّي فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وقريب منه غيره الشامل لصورة الاضطرار إلى اللبس .
ونسب إلى الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة ، لموثق عمار عنه عليه السلام أيضا : « عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلَّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 8 ..
وفيه : أنّ حمله على الندب من الجمع الشائع المتعارف في الفقه خصوصا