تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبيّن الخلاف . وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض [ 17 ] ثمَّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه . وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه [ 18 ] دما ، وقطع بأنّه دم البق ، أو دم القروح المعفو ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز الصلاة فيه . وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء . ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ، ولاقاه بالرطوبة وصلَّى ، ثمَّ تذكر أنّه كان نجسا ، وأنّ يده تنجست ، بملاقاته فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلَّى فيه . نعم ، لو توضأ
شرح
خبر الميسر عن الصادق عليه السلام : « آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ؟ قال : أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات .. فلا ربط له بالمقام لظهوره في أنّه اعتمد على من لم يصح الاعتماد عليه ، فلا حاكم على استصحاب النجاسة . [ 17 ] مع عدم كونها مورد الابتلاء ، وإلا فيكون من موارد العلم الإجمالي المنجز . [ 18 ] صدق الجهل بالنجاسة فيهما مشكل ، فيشكل التمسك بإطلاق دليله . ويأتي منه رحمه اللَّه الاحتياط الوجوبي في الإعادة فيهما ، فراجع [ مسألة 6 ] من الفصل التالي و [ مسألة 3 ] من الثاني مما يعفى عنه في الصلاة .