شرح
رآه فلم يغسله ، فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ولا ينقص منه شيء . وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتد بتلك الصلاة ، ثمَّ ليغسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 8 ..
ونحوه غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 10 .مما هو ظاهر بل نص في عدم القضاء ، مضافا إلى الإجماع عليه .
وعن جماعة القول بوجوب الإعادة في الوقت ، وعدم وجوب القضاء في خارجه ، للجمع بين ما تقدم من الأخبار ، وبين صحيح وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الجنابة تصيب الثوب ، ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلَّي فيه ثمَّ يعلم بعد ذلك ، قال عليه السلام : يعيد إذا لم يكن علم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 5 وفي باب 11 منها ..
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا : « فيمن صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال عليه السلام : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 9 ..
لظهورهما في وجوب الإعادة . فيحمل الأولى على عدم وجوب القضاء جمعا بينهما .
وفيه : أنّ الجمع فرع التكافؤ ، ولا تكافؤ في البين ، لوهن الأخيرين بإعراض المشهور عنهما . مع إجمال قوله عليه السلام في صحيح وهب : « يعيد إذا لم يكن علم » .
لاحتمال حمله على التعجب والإنكار ، وعن صاحب المدارك احتمال سقوط كلمة « لا » قبل « يعيد » عن الراوي سهوا ، واحتمال أن يكون المراد بخبر أبي بصير : ما إذا علم في الأثناء ، لا بعد الفراغ ، كما يشهد له خبره الآخر : « فيمن صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم . قال عليه السلام : عليه أن يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : مضت صلاته ولا شيء عليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..