( فصل )
إذا صلَّى في النجس . فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته [ 1 ] .
وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني ، مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة [ 2 ] . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع - بأن لم
شرح
« فصل إذا صلَّى في النجس »
[ 1 ] إجماعا ونصوصا كثيرة تأتي الإشارة إليها :
منها : صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال عليه السلام : « إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمَّ صلَّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلَّى - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 ..
وتقتضيه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام .
[ 2 ] على المشهور ، لقاعدة المشروط بانتفاء شرطه ، وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان . بل لا يبعد ظهوره في الجاهل ، لأنّ العالم بالحكم والموضوع لا يقدم على الصلاة في النجس ، فيشمل العالم بالأولى .