يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت [ 3 ] وإن كان أحوط [ 4 ] . وإن التفت في أثناء
شرح
وأما ما عن صاحب المدارك من الإعادة في الوقت ، وعدم القضاء في خارجه ، لأنّه بأمر جديد والشك فيه يكفي في السراية .
فمخدوش : بما يأتي إن شاء اللَّه تعالى : أنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة يستظهر بقاء الأمر الأول ، وأنّ التحديد بالوقت كان من باب تعدد المطلوب . والأمر الجديد يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول أيضا ، لا أن تكون له موضوعية خاصة .
ثمَّ إنّه لا فرق في الجهل بالحكم بين الوضعي منه ، وهو النجاسة والشرطية ، أو التكليفي منه ، وهو وجوب الاستيناف ، لإطلاق ما تقدم .
[ 3 ] على المشهور ، بل المجمع عليه في نفي القضاء . ويدل عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام : « عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال عليه السلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 5 ..
ومثله غيره الناص في عدم لزوم الإعادة ، والظاهر في نفي القضاء ، بناء على أنّ الإعادة في اصطلاح الروايات - سؤالا وجوابا - أعم منه ، كما تشهد له الأخبار المختلفة في موارد متفرقة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 5 وفي باب 11 منها ..
ومنها : خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال عليه السلام : إن كان