واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة .
( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غيرهما من جاره ، فتنجس عنده . هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه للطهارة [ 76 ] .
شرح
[ 76 ] لتحقق التسبيب حينئذ عرفا .
فروع - ( الأول ) : لو علم بأنّ الطرف غير مبال بالطهارة والنجاسة أصلا ، ولا يصلَّي ولا يتطهر ، فالظاهر سقوط وجوب الإعلام ، وإن كان أحوط .
( الثاني ) : لو كان الدواء الذي يعطيه الطبيب إلى المريض نجسا أو متنجسا ، وجب الإعلام ، لأنّه من التسبيب .
( الثالث ) : لا فرق في جميع ما تقدم بين الموارد الشخصية والموارد العامة ، كالفنادق ، والمطاعم ونحوهما .