تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ما يأكله شخص أو يشربه ، أو يصلَّي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه [ 70 ] . ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم [ 71 ] . وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [ 72 ] بل
شرح
[ 70 ] للأصل بلا دليل حاكم عليه ، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلَّي ، قال عليه السلام : « لا يؤذيه حتّى ينصرف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وعن الصادق عليه السلام : « اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثمَّ مسح تلك اللمعة بيده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. [ 71 ] أما عدم جواز السقي لهم ، فهو المشهور ، بل لم يظهر الخلاف فيه . مضافا إلى جملة من الأخبار : منها : ما عن الصادق عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « أقسم ربّي أنّه لا يسقيها عبدا لي صبيا صغيرا ، أو مملوكا ، إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة ، معذبا كان ، أو مغفورا له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .. ومثله غيره ، وأما وجوب الردع ، فهو الذي تقتضيه كثرة ما ورد من التشديد في الخمر ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل من باب : 9 إلى باب : 20 من أبواب الأشربة المحرمة .، مع أنّه لا خلاف فيه من أحد . [ 72 ] لحرمة الإضرار بالغير مطلقا إن كان ذلك من التسبيب ، بل الظاهر