( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة عن المأكول ، وعن ظروف الأكل والشرب ، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب [ 65 ] .
( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها ، للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس . لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع [ 66 ] ، حتّى الميتة مطلقا
شرح
الأحوط إلحاق الأحاديث النبوية والمعصومية عليهم السلام ، خصوصا مع الهتك .
( الخامس ) : ترجمة القرآن بأيّ لغة كانت ، لا يلحقها الحكم ، وإن كان أحوط .
( السادس ) : لو علم بنجاسة أحد القرآنين ، وجب تطهيرهما . ولو علم بنجاسة قرآن أو كتاب تاريخ - مثلا - لا يجب ذلك . ولو علم بنجاسة إحدى الصفحات من القرآن ولم يعلم بعينها وجب تطهير ما ترددت تلك الصفحة فيها .
[ 65 ] لحرمة أكل المتنجس وشربه إجماعا ، بل ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدين ، ونصوصا كثيرة في الأبواب المتفرقة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المضاف وباب : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .. فيكون وجوب التطهير مقدميا ، لا نفسيا ، ولذا لو كان نجسا ، ولم يعلم بالتعدي إلى المأكول والمشروب ، لا يجب التطهير .
[ 66 ] للأصل والعمومات من غير ما يصلح للتخصيص ، إلا بعض ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه اللَّه في المكاسب المحرمة . وهو على فرض الاعتبار محمول على صورة عدم المنفعة المعتد بها ، أو على الكراهة . فمقتضى الأصل والعمومات جواز الانتفاع غير المحرم مطلقا ، كما أنّ مقتضى العمومات جواز المعاملة عليها كذلك ، بأيّ أنحاء المعاوضات .