( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة [ 56 ] .
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية [ 57 ] بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات اللَّه عليهم ) المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها . ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذ من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك ، والاستشفاء وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة [ 58 ] ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه [ 59 ] . وترك التخلَّي فيه إلى أن يضمحل .
( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [ 60 ] .
شرح
[ 56 ] ظهر ممّا مرّ حكم هذه المسألة .
[ 57 ] لأنّ هذه كلَّها من المقدّسات المذهبية ، بل الدينية في الجملة فيحرم الهتك والإهانة بالنسبة إليها ، لمكان قداستها ، ومقتضى سيرة المتدينين خلفا عن سلف حرمة التنجيس ووجوب التطهير حتّى مع عدم الهتك والإهانة ، وقد ذكر لها آداب خاصة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 73 من أبواب المزار وما يناسبه . ( كتاب الحج ) .. هذا إذا أخذت لأجل التبرك والصلاة .
وأما لو أخذت لأجل الآجر والخزف ونحوهما ، فلا حرمة فيها ، ومقتضى السيرة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير لو تنجست .
[ 58 ] لوجوب مقدمة الواجب الذي هو إزالة النجاسة عنه وتحفظه عن الانتهاك .
[ 59 ] بل الأقوى أنّ عدّ التخلَّي هتكا بالنسبة إليه .
[ 60 ] لقاعدة الإتلاف التي لا فرق فيها بين إتلاف أصل العين أو فعل ما