شرح
وهي قوله تعالى : * ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : [ 5 ] الآية : 2 .، وبقوله تعالى : * ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنعام : [ 6 ] الآية : 108 ..
ومن السنة : قوله عليه السلام : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صفات القاضي حديث : 1 ..
وقوله عليه السلام : « ليس من إمام يصلَّي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم » ( 4 )( 4 ) تحف العقول صفحة : 179 طبعة ( حيدري ) طهران ..
أي تقصير مستند إلى مسامحة الإمام عمدا في صلاته . وفي رواية أخرى « فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه » ( 5 )( 5 ) بحار الأنوار ج : 88 صفحة : 93 ..
وفي رواية ثالثة : « لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلَّي بهم جنبا » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 ..
ويأتي في [ مسألة 32 ] وما بعدها من فصل أحكام الجماعة ما يتعلق بهذه الأخبار وما ورد في ضمان الزكاة إذا نقلها مع وجود المستحق ، قال عليه السلام :
« إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 ..
وما ورد في اغتسال الجنب في البئر : « لا تفسد على القوم ماءهم » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 22 ..
وقوله عليه السلام : « من أعان على المؤمن بشطر كلمة لقي اللَّه عزّ وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي » ( 9 )( 9 ) راجع الوسائل باب : 163 من أبواب أحكام العشرة ..
وما ورد في تحريم دلالة المحرم أو إشارته إلى الصيد ، ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما