تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس [ 50 ] بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب ، وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه . ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف ،
شرح
على أنّ وجوب الإزالة أعم من المباشرة والتسبيب . ولكن إثبات هذا التعميم مشكل ، وإن كان مناسبا لمقام المسجدية ومرتكزات المتدينين ، ويأتي منه رحمه اللَّه الاحتياط الوجوبي في الصلاة ( فصل بعض أحكام المسجد ) . [ 50 ] أما مع الهتك فهو من ضروريات المذهب . وأما مع عدمه فلأنّها من مجامع العبادات الحقة ، فتحقق فيها الإضافة التشريفية إلى حضرة المعبود جلَّت عظمته ، وتقتضيه السيرة من المتدينين أيضا . ولا تقصر هذه السيرة عن سائر السيرات التي يتمسك بها في الفقه . وأما من ادعى السيرة على الخلاف فلعله أراد السيرة من أهل الريف وأهل البوادي . وما يقال : من أنّ الحكم كان ابتلائيا ومع ذلك لم يرد فيه نص ، فيستكشف منه عدم حرمة التنجيس ، وعدم وجوب التطهير . مدفوع : بأنّه يمكن عدم ورود النص ، لأجل وجود المانع من احتمال غلو الناس ، لا لعدم المقتضي . مع أنّه قال في الجواهر في كتاب الديات عند قول المحقق رحمه اللَّه : « ولو جنى في الحرم ، اقتص منه فيه ، لانتهاكه الحرمة . وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام ؟ قال به في النهاية » . قال رحمه اللَّه : « قال في التنقيح بعد أن حكى عن الشيخين ذلك : وهو قريب . أما أولا فلما ورد عنهم عليهم السلام أنّ بيوتنا مساجد . وأما ثانيا - إلى آخره » ، وقد يستظهر من ذلك إلحاقها بالمسجدين .