تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وخطه بل عن جلده وغلافه ، مع الهتك [ 51 ] كما أنّه معه يحرم مس خطه أو ورقة بالعضو المتنجس ، وإن كان متطهرا من الحدث [ 52 ] وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته [ 53 ] . ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركَّب [ الحبر ] النجس ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه [ 54 ] . كما أنّه إذا تنجس خطه ، ولم يمكن تطهيره يجب محوه . ( مسألة 53 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر وإن كان في يده يجب أخذه منه [ 55 ] .
شرح
[ 51 ] بضرورة من المذهب ، بل الدين . [ 52 ] لأنّ كلّ ما يوجب الهتك بالنسبة إلى القرآن مبغوض عند الشارع والمفروض تحقق الهتك . [ 53 ] بضرورة الفقه ، بل قد يوجب الارتداد . ثمَّ إنّ الأقوى حرمة التنجيس ووجوب التطهير مطلقا ولو لم يكن هتك في البين أصلا ، لاقتضاء سيرة المتشرعة ذلك خلفا عن سلف ، ويشهد له إطلاق قوله تعالى في شأن القرآن : « لأكرمنّ اليوم من أكرمك ولأهيننّ من أهانك - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .. فإنّ إطلاق الإهانة يشمل التنجيس وإبقاء النجس فيه ، وقوله تعالى : * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الواقعة [ 56 ] الآية : 79 .. بناء على تعميم الطهارة للحدثية والخبثية . [ 54 ] أما حرمة الكتابة بالحبر النجس فلأنّه إيجاد للنجاسة فيه ، فيحرم ، لما تقدم . وأما وجوب المحو فلحرمة إبقاء النجاسة فيه بعين الدليل السابق هذا إذا انحصرت الإزالة في المحو ، وإن أمكن بالتطهير يطهر . [ 55 ] بلا إشكال فيه مع الهتك . وكذا مع عدمه ، لأنّه إما من وضع النجس على القرآن ، أو العكس ، فيشمله الدليل السابق .