تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الأحوط اللحوق . ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما [ 47 ] . ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم [ 48 ] . ( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم [ 49 ] إذا كان مما لا يوجب الهتك وإلا فهو الأحوط .
شرح
وأما مع الشك فلأصالة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير ما لم تكن قرينة على الخلاف . ويمكن اقتضاء الظاهر كونه مسجدا وإن كان يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد ، ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط . [ 47 ] لتنجز العلم الإجمالي كالتفصيلي ، ولا فرق بين كونهما موردا للابتلاء أو لا . نعم ، لو علم إجمالا إما بنجاسة مسجد أو محلّ آخر يشترط حينئذ كونهما محلّ الابتلاء . [ 48 ] للأصل بعد ظهور الأدلة في غيره ، وعن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا ؟ قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 .. ولا فرق في ذلك بين أن كان وقفا أو لا ، لأنّ الوقفية أعمّ من عروض عنوان المسجدية . ثمَّ إنّ عدم الفرق بين المسجد العام والخاص ، عموم السيرة وإطلاق الأدلة . هذا إذا كان المراد بالعام المسجد الجامع ، وبالخاص مسجد القبيلة . [ 49 ] للأصل إن علم بعدم قيام الغير بها أصلا . وإلا فيجب الإعلام بناء
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 477 | السيد عبد الأعلى السبزواري