تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
( الثالث ) : لا يجوز إجارة المسجد ولو بما لا ينافي المسجدية ، بل ولو كانت محزوبة ، لمنافاة ذات المسجدية لمثل الإجارة على تفصيل في الأخير موكول إلى نظر حكام الشرع . ( الرابع ) : مقتضى الأصل والسيرة جواز الانتفاع في المسجد بما لا ينافي المسجدية ، ولا يزاحم العبادة ، والأحوط الاقتصار على ما جرت عليه السيرة . ( الخامس ) : لو جعل محلا من السفينة أو القطار مسجدا تجري عليه أحكام المسجد . وهل يجوز جعل قطعات من الأحجار أو الأخشاب مسجدا . بحيث ينشر ويجمع وينقل إلى كلّ مكان ؟ وهل تجري عليها أحكام المسجد ؟ فيه إشكال . ( السادس ) : لا ريب في كون أرض المسجد مسجدا . وهل تكون كذلك ولو بلغت إلى مائة ذراع أو أكثر ، أو اللازم هو الرجوع إلى العرف ؟ ولا يبعد الأخير والمسألة من صغريات الأقل والأكثر . وما يقال في الكعبة : « أنّها من تخوم الأرض إلى عنان السماء » ( 1 )( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 18 من أبواب القبلة .. إنّما هو بالنسبة إلى كونها قبلة ، لا لجهة أخرى حتّى الطواف . ( السابع ) : البيوت المبنية في المساجد إن علم بكونها خارجة عنها لا يلحقها حكمها . وإلا فالظاهر كونها من المسجد . ( الثامن ) : لو كان شيء نجسا عند أحد - اجتهادا أو تقليدا - فتنجس المسجد به ، وكان طاهرا عند آخر كذلك ، يختص وجوب الإزالة بمن يراه نجسا . ( التاسع ) : الأحوط دفع النجاسة عن المساجد كرفعها مثل ما إذا كان سطح المسجد موردا لبول مثل الهرة فالأحوط سد طريقه مع الإمكان . ( العاشر ) : لا ريب في اشتداد المحرّمات القولية والفعلية والمكروهات كذلك في المسجد .