تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الإزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي [ 17 ] . ويحرم تنجيسها أيضا [ 18 ] ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها ، وإن لم تكن منجسة ، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها [ 19 ] ، بل مطلقا على الأحوط [ 20 ] . وأما إدخال المتنجس فلا بأس به [ 21 ] ما لم يستلزم الهتك .
شرح
( الخامس ) : إذا اتصل موضع من المسجد بالماء المعتصم ، كالمطر والكر والجاري ، فالظاهر أنّ تنجيسه لا حكم له ، لأنّ المتفاهم من التنجيس المحرّم غير ذلك . نعم ، لو كان هتكا لا يجوز حينئذ . [ 17 ] أما أصل اعتبار الفورية ، فعلى المشهور بين الأصحاب ، وتقتضيه ظواهر الأدلة بمناسبة الحكم والموضوع . وأما كونها بمقدار الفور العرفي ، فلعدم الدليل على اعتبار الأزيد منه . [ 18 ] إجماعا ، بل ضرورة . ويستفاد ذلك مما دل على وجوب الإزالة أيضا ، لأنّ المستفاد منها مبغوضية الحدوث والبقاء مطلقا . وأما موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 8 .. فليس في مقام البيان من كلّ جهة حتّى يشمل حائط المسجد أيضا . [ 19 ] إجماعا ، بل ضرورة ، سواء تحقق الهتك بالتنجس أم بغيره . [ 20 ] نسب ذلك إلى المشهور مستندا إلى ظاهر الآية الكريمة : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة التوبة [ 9 ] الآية : 28 .. وإطلاق ما تقدم من الأخبار . ونوقش في الآية بما مر مع دفعها ، وفي الأخبار : بأنّ المتبادر منها المتعدية الموجبة للتلويث ، ولذا نسب إلى الأكثر الاختصاص بها ، مضافا إلى الأصل ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 465 | السيد عبد الأعلى السبزواري