تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس ، صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه . ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر ، أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محلّ نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر ، صحت الصلاة [ 13 ] . ( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد [ 14 ] . داخلها
شرح
طهارة المكان من النجاسات المتعدية ، ما لم يعف عنها . ( الثالث ) : لو كان النجس يابسا ، وكان على بدن المصلَّي أو لباسه أو مكان صلاته ، فلا بأس في الأخير . ويأتي حكم الأولتين في الرابع مما يعفى عنه في الصلاة . ( الرابع ) : لو شك في سراية النجاسة ، فمقتضى الأصل عدمها . ( الخامس ) : لو علم بالسراية إلى البدن أو اللباس ، وشك في أنّها كانت من المحل النجس أو من غيره ، فمقتضى الأصل عدم وجوب التطهير عليه ، وصحة صلاته بدونه . [ 13 ] كلّ ذلك لإطلاق اعتبار الطهارة الشامل لجميع هذه الأقسام ، مع ظهور تسالم الأصحاب عليه . وكذا الكلام في وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فيكفي كونه كذلك بحسب السطح الظاهر ، وبالمقدار الواجب . [ 14 ] لظهور تسالم الفقهاء عليه في كلّ عصر ، وعن جمع نقل الإجماع عليه ، منهم الشهيد والفاضلان . واستدل أيضا بقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة [ 9 ] الآية : 28 .بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد ، والمشرك وغيره من أقسام النجاسات وبالنبوي المعروف :