تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها [ 15 ] ، بل والطرف الخارج على الأحوط . إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل
شرح
« جنبوا مساجدكم النجاسة ، وتعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 و 3 .. الظاهر عرفا في المساجد المعروفة ، دون مطلق المكان الذي أعد للصلاة ، أو خصوص مسجد الجبهة ، وبما أن أبي جعفر عليه السلام : « أوحى اللَّه إلى نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله أن طهّر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. وبما عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهر بعضها بعضا - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 9 .. بناء على أنّ مفهومه النهي عن دخول المسجد ، لا الدخول في الصلاة ، ولكن الظاهر أنّ تسالم الحكم عند الفقهاء والمتشرعة في كلّ عصر أظهر من أن يستند إليه بمثل هذه الأدلة القابلة للمناقشة ، كما لا يخفى . [ 15 ] لصدق المسجد عليه فيشمله الحكم قهرا . وكذا الطرف الخارج بعد الصدق العرفي ، وإن أمكنت المناقشة : بأنّ عمدة الدليل التسالم والإجماع والمتيقن منهما الداخل ، والأدلة اللفظية - على فرض التمامية - منصرفة إليه أيضا . مع أنّ المسجدية تدور مدار الجعل والقصد ، وشمول الجعل بالنسبة إلى الخارج مشكوك . الا أن يقال : إنّ الجعل بالنسبة إلى المجموع جعل بالنسبة إليه أيضا .