إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ، أو لباسه [ 12 ] .
شرح
الصادقين عليهما السلام بنفي البأس عن الصلاة على الشاذكونة [ 1 ] التي تصيبها الجنابة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 3 .، وبصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلَّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
فيحمل موثق ابن بكير : « عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلَّى عليها ؟
فقال عليه السلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 6 ..
إما على الكراهة ، أو على ما إذا استلزمت السراية . وكذا موثق عمار قال :
« سأل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال عليه السلام : لا يصلَّى عليه - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 4 ..
محمول على الكراهة جمعا . فما نسب إلى السيد رحمه اللَّه : من اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلَّي ، وإلى الحلبي : من اعتبار طهارة مواضع الأعضاء السبعة ، غير ظاهر الوجه .
[ 12 ] على المشهور ، بل استفاض عليه نقل الإجماع .
فروع - ( الأول ) : المدار في السراية ، السراية إلى بدن المصلَّي ، أو لباسه . أما لو تعدت إلى سجادته ، أو طرف تربته الملصق على الأرض فلا بأس بها .
( الثاني ) : لو تعدت إلى بدنه أو لباسه ، وكان دما وبمقدار العفو فلا بأس به ، لإطلاق دليل العفو الشامل لها عرفا . وما عن الإيضاح من دعوى الإجماع على المنع مطلقا حتّى المعفو عنها . معارض بما عن التذكرة من الإجماع على[ 1 ] الشاذكونة : هي ما يفترش فوق الفراش الذي ينام عليه توقيا عليه من إصابة البول والاحتلام ونحوهما .