فيه [ 4 ] . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين [ 5 ] . وكذا في سجدتي السهو على الأحوط [ 6 ] . ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة ، والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب [ 7 ] . ويلحق باللباس [ 8 ] -
شرح
[ 4 ] يأتي وجهه في فصل ما يعفى عنه في الصلاة عند قوله رحمه اللَّه :
« الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة » .
[ 5 ] لما يأتي في [ مسألة 1 ] من فصل كيفية صلاة الاحتياط من ظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 6 ] كما سيأتي في [ مسألة 7 ] من فصل موجبات سجود السهو وكيفيته .
[ 7 ] كلّ ذلك لأصالة البراءة بعد عدم دليل على اشتراط الطهارة فيها .
نعم ، تستحب الطهارة فيها ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 8 ] الاحتمالات في مانعية النجاسة عن صحة الصلاة ثلاثة :
الأول : بطلان الصلاة في النجس مطلقا ولو بمثل شعرة متنجسة على لباس المصلَّي ، فيكون النجس كأجزاء غير المأكول ، إلا ما استثني . واستظهر ذلك في مصباح الفقيه من قوله عليه السلام في خبر النميري : « لا تصلّ في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 ..
وفيه أولا : قصور سنده وعدم العمل به في مورده .
وثانيا : أنّ المنساق منه الألبسة الحديدية كالمغفر ، والجوشن ، والخاتم من الحديد ونحوها مما يلبس ، فلا يشمل ما إذا كانت إبرة من حديد في جيب المصلَّي . ولذا خصوا الكراهة باستصحاب الحديد البارز ، فراجع ما يأتي من مكروهات اللباس .
وثالثا : أنّ ما اشتمل من الأدلة على الثوب يقيده ، على فرض ظهور الإطلاق فيه .