تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ، ونحوه من المائعات . نعم ، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوّارة [ 6 ] ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات . وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة [ 7 ] سواء كان يابسا ، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أم رطبا كما في الثوب المرطوب ، أم الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت
شرح
وتستعمل في المتعارف ألفاظ ثلاثة : الجاف ، والندي ، والرطب . ويعبّر عن الأول باليابس ، وعن الثاني بالبلة أيضا ، كما أنّ في الفارسية ألفاظا ثلاثة : ( تر ) ( وخشك ) ( ونمناك ) . والمراد بالرطوبة المسرية والناقلة في الكلمات ما يعبّر عنها في الفارسية ب ( تر ) وهي المشتملة على الأجزاء المائية الظاهرة بحيث تصلح تلك الأجزاء لأن تكون واسطة لنقل النجاسة وانتقالها ، ومع الشك في ذلك ، فالمرجع أصالة الطهارة ، وأصالة عدم تحقق نقل النجاسة . [ 5 ] نصّا وإجماعا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي . وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء حديث : 1 .. ونحوه غيره ، ويأتي المراد من المائع في [ مسألة 3 ] . [ 6 ] جميع ذلك تقدم في [ مسألة 1 ] من فصل المياه ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 126 .. [ 7 ] نصّا ( 3 )( 3 ) النص - هو صحيح زرارة المتقدم .وإجماعا . وأصالة الطهارة ، وعدم النقل والسراية .