تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( فصل في كيفية تنجس المتنجسات ) يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما ، أو في أحدهما ، رطوبة مسيرة [ 1 ] . فإذا كانا جافين لم ينجس ، وإن كان ملاقيا للميتة [ 2 ] لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين [ 3 ] . وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [ 4 ] . ثمَّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كلَّه [ 5 ]
شرح
( فصل في كيفية تنجس المتنجسات ) [ 1 ] لقاعدة « كل يابس زكي » ، وتقدم بيانها ( 1 )( 1 ) صفحة : 332 .. [ 2 ] للأصل والقاعدة . [ 3 ] تقدم في [ مسألة 10 ] من نجاسة الميتة . [ 4 ] للرطوبة ، ولليبوسة مراتب متفاوتة . وبعض مراتب الأولى لا ينافي صدق بعض مراتب الثانية عليه ، ومقتضى الأصل ، والإجماع ، وإطلاق قوله عليه السلام : « كلّ يابس زكيّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الخلوة حديث : 5 .طهارة الملاقي للنجس . إلا إذا كان في أحدهما أجزاء مائية ظاهرة موجبة لانتقال النجاسة ، ويعبر عنها بالرطوبة المسرية . ولو اكتفى في التنجس بمطلق الرطوبة ، فيكون مخالفا للإجماع ، ومرتكزات المتشرعة . مع أنّه موجب لتعميم التنجس في الشتاء والبلاد الساحلية لغالب الأشياء ، ولا ريب في كونه مخالفا لسهولة الشريعة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 438 | السيد عبد الأعلى السبزواري