تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان [ 32 ] ، ومع الشك في زوالها تستصحب [ 33 ] .
شرح
قول ذي اليد . مع معارضته بخبر ابن بكير عنه عليه السلام أيضا : « في رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلَّي فيه قال : لا يعلمه قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. فإنّه ظاهر بل صريح في اعتبار خبر ذي اليد ، ولو بالاستعمال . ولكنه لا بد من طرحه أو حمله على الندب ، لما يأتي من عدم وجوب الإعادة على من صلَّى جاهلا بالنجاسة من حيث الموضوع . مع أنّه يحتمل أن تكون الإعادة لأجل أنّه صلَّى بعد الإعلام بالنجاسة ، فتجب الإعادة حينئذ من جهة وقوع الصلاة في النجاسة الثابتة بقول ذي اليد . [ 32 ] لشمول أدلة اعتبارها لصورة الخروج عن يده أيضا ، فما أخبر الناقل بأنّ ما نقله إلى المنتقل إليه كان نجسا يجتنب عنه المتشرعة بارتكازاتهم والظاهر عدم الفرق فيه بين تخلل الزمان القليل أو الكثير ، إلا إذا كانت الكثرة بحيث يشك في تحقق السيرة معها على الاعتبار ، فالمرجع قاعدة الطهارة . [ 33 ] لما تقدم في استصحاب النجاسة إن ثبتت بالبينة .