( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته [ 26 ] . نعم ، لو قال أحدهما : إنّه طاهر .
وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا [ 27 ] ، كما أنّ البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [ 28 ] .
( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا [ 29 ] .
( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال [ 30 ] ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .
شرح
لم يكن مانع عن قبول قوله من اتهام أو وسواس أو نحوهما وإلا فلا يقبل ، كما تقدم ( 1 )( 1 ) صفحة : 243 ..
فرع : لو كان الاستيلاء الفعلي بإجارة أو عارية أو نحوهما لأحد والاستيلاء الملكي لآخر ، يقدم قول الأول في الإخبار بالنجاسة والطهارة إلا إذا كانت في البين قرائن معتبرة تدل على العكس وتقدم ذكر فروع تتعلق بالمقام ( 2 )( 2 ) صفحة : 240 ..
[ 26 ] لثبوت اليد الفعلي من كلّ منهما عليه .
[ 27 ] لامتناع الأخذ بكلّ منهما ، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح فلا بد من التساقط ، هذا إذا لم يكن قول من أخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل . وإلا فيقدم قول من أخبر بالنجاسة عليه . وكذا الكلام بعينه في تعارض البينتين .
[ 28 ] تقدم التفصيل في [ مسألة 7 ] من فضل ماء البئر .
[ 29 ] لعموم السيرة بالنسبة إلى الجميع ما لم تكن قرينة على الخلاف .
[ 30 ] إن كان متوجها إلى الطهارة والنجاسة ولم يكن متهاونا ومتسامحا في النجاسة ، فلا يبعد تحقق سيرة المتشرعة على قبول قوله فيهما ، ولعلّ عدم