تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها [ 11 ] . نعم ، يعتبر عدم معارضتها بمثلها [ 12 ] . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة [ 13 ] . نعم ، لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحته ، لم يحكم بالنجاسة [ 14 ] .
شرح
[ 11 ] لإطلاق دليل اعتبارها بل الظاهر عدم مانعية الظن بالكذب هذا في الظن الشخصي وأما الاطمئنان النوعي فقد تقدم ما يتعلق به ( 1 )( 1 ) صفحة : 235 .. [ 12 ] لسقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية كما تقدم ( 2 )( 2 ) صفحة : 242 .. نعم ، لو كانت في إحديهما مزية يؤخذ بذات المزية ، على تفصيل يأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى . [ 13 ] للإطلاق ولسيرة المتشرعة ، بل العقلاء على اتباع البينة ولو مع عدم ذكر المستند وعدم بنائهم على الفحص عنه كما تقدم ( 3 )( 3 ) صفحة : 243 .. هذا مع عدم احتمال الخطأ احتمالا صحيحا ، وإلا فيشكل التمسك بالسيرة ، لأنّ المتيقن منها غير هذه الصورة بل يشكل التمسك بالإطلاقات أيضا ، لأنّ المنساق منها غير هذه الصورة ويبقى التمسك بأصالة عدم الخطأ التي هي من الأصول العقلائية والتي يتمسك بها في دفع احتمال الخطأ . ويمكن الخدشة فيها . بأنّ المتيقن من التمسك بها ما إذا كان احتمال الخطأ مما لا يعتني به العقلاء وأما مع الاعتناء به عندهم ، فلم يعلم من سيرتهم إجراء أصالة عدم الخطأ حينئذ ، ولعلّ نظر العلامة حيث اعتبر فيها ذكر السبب إلى هذه الصورة . وبالجملة مقتضى الأصل عدم الحجية إلا في مورد السيرة وثبوت الإطلاق ومع الشك فيهما يكون الأصل محكما . [ 14 ] لأصالة عدم الحجية بعد عدم شمول أدلة اعتبار البينة لمثل الفرض .