( فصل )
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة [ 1 ] وفي كفاية العدل الواحد إشكال ، فلا تترك مراعاة الاحتياط .
وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك ، أو إجارة ، أو أعاره ، أو أمانة ، بل أو غصب [ 2 ] ، ولا اعتبار بمطلق الظن ، وإن كان قويا [ 3 ] ، فالدهن ، واللبن ، والجبن ، المأخوذ من أهل البوادي ، محكوم بالطهارة [ 4 ] وإن حصل الظن بنجاستها . بل قد يقال بعدم رجحان
شرح
( فصل في طريق ثبوت النجاسة )
[ 1 ] راجع [ مسألة 6 ] من فصل ماء البئر النابع ، وتقدم فيها وجه الإشكال في العدل الواحد ، كما تقدم وجه اعتبار قول ذي اليد فيها أيضا .
[ 2 ] لأنّ المدار في اليد عند العرف - على ما تقدم - مطلق الاستيلاء على الشيء بأيّ وجه كان ، ولم يرد عنه ردع شرعي ، ويكفي ذلك في الاعتبار ، بل مقتضى الإطلاقات الواردة في الأبواب المتفرقة ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 323 وما بعدها .التقرير أيضا .
[ 3 ] لأصالة عدم الاعتبار الثابتة بالأدلة الأربعة ، كما تقرر في الأصول .
[ 4 ] للأصل والسيرة ، وظهور الإجماع ، والأخبار الكثيرة الواردة في