( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص [ 157 ] بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
شرح
فروع - ( الأول ) : استحباب الرش في جميع هذه الموارد ، غيري لأجل الصلاة ، أو ما هو مشروط بالطهارة أو لأجل دفع الوسوسة عن النفس .
( الثاني ) : تكفي الاستنابة في الرش ، ولا تعتبر المباشرة ، كما أنّ الظاهر صحة الرش بارتشاش المطر أيضا .
( الثالث ) : مقتضى ظواهر الأدلة عدم كفاية الغسل عن الرش .
( الرابع ) : لا يبعد كفاية رش واحد للمتعدد مع بقاء أثره .
[ 157 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار في أدلة قاعدة الطهارة وظهور الإجماع على عدم وجوبه في خصوص المقام المبنيّ على التسهيل والتيسير ودفع منشأ الوسواس عن الناس .
وأما الاستدلال على عدم وجوبه بدعوى الإجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا فمخدوش لعدم التزام المشهور بهذا الإجماع في موارد كثيرة من الشبهات الموضوعية التي تأتي الإشارة إليها في محالَّها إن شاء الله تعالى .