تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 4 ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلَّي في معابد اليهود والنصارى [ 154 ] مع الشك في نجاستها [ 155 ] ، وإن كانت محكومة بالطهارة [ 156 ] .
شرح
فروع - ( الأول ) : ظاهر أرض الحمام طاهر ما لم يعلم بنجاسته ، لقاعدة الطهارة . وكذا ما في الحمام من الآلات . ( الثاني ) : البخار الذي ينزل من سقف الحمام طاهر . وكذا الماء المجتمع من غسالته إن كان بقدر الكر ، واتصل بالمعتصم - ولو آنا ما - طاهر ، ومطهر ما لم يعلم بنجاسته . ( الثالث ) : إذا تنجست أرض الحمام تطهر بالماء القليل على ما يأتي من التفصيل . [ 154 ] والمجوس . ويدل عليه مضافا إلى الإجماع : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. [ 155 ] لأنّه المتيقن من الإجماع ، والمنساق من مثل صحيح ابن سنان . [ 156 ] لقاعدة الطهارة . ولمعابد اليهود والنصارى أحكام أخرى تأتي في محلَّها إن شاء الله تعالى ، كصحة وقفها ، وعدم جواز هتكها ، وأولوية الصلاة فيها بعد المساجد والمشاهد . كما أنّه يستحب الرش في موارد أخرى كالثوب الملاقي للكلب ، أو الخنزير ، والثوب الملاقي لبدن الكافر ، والثوب أو البدن الذي يشك في نجاسته ، والثوب إذا كان للمجوسي ، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها ، أو أصابه المذي ، أو عرق الجنب ، أو بول البعير والشاة ، أو دم غير ذي النفس ( 2 )( 2 ) أكثر هذه الموارد وردت في أبواب النجاسات ، فراجع باب : 12 حديث : 11 وباب : 13 حديث : 1 وباب : 73 حديث : 3 وباب : 40 حديث : 33 حديث : 2 وباب : 17 حديث : 1 وباب : 27 حديث : 4 و 8 وباب : 7 حديث : 6 وباب : 9 حديث : 6 وباب : 2 حديث : 7 وقد ورد أيضا في كلب الميت والمني فراجع باب : 26 حديث : 7 وباب : 16 حديث : 4 من أبواب النجاسات .إلى غير ذلك راجع المستند وغيره .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 423 | السيد عبد الأعلى السبزواري