تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( مسألة 2 ) : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة [ 149 ] . والقول : بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ، ضعيف [ 150 ] . نعم ، يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة [ 151 ] . ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام [ 152 ] . وإن ظن
شرح
تبق أكثر من ثلاثة أيام ، كما في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 10 .، وقد أنهى المجلسي رحمه الله عدد المسوخات إلى ثلاثين ، ( 2 )( 2 ) البحار ج : 65 صفحة : 230 .فراجع . [ 149 ] كلّ ذلك لإطلاق ما تقدم من أدلة قاعدة الطهارة ( 3 )( 3 ) صفحة : 154 .. [ 150 ] تقدم في [ مسألة 7 ] من نجاسة الدم . [ 151 ] راجع [ مسألة 8 ] من فصل الاستبراء و [ مسألة 3 ] من فصل مستحبات غسل الجنابة . [ 152 ] الاحتمالات في مثل غسالة الحمامات خمسة : الأول : كونها نجسة ذاتيا ، مثل البول وسائر ما تقدم من النجاسات . وهو مقطوع بفساده . الثاني : كونها نجسة عرضيا ، كسائر المتنجسات العرضية ، وهو يدور مدار العلم بالملاقاة مع النجس ، وعدم الاتصال بالمعتصم - ولو آنا ما - حين جريان الماء من السواقي والمزملات ، وما يسمّى ب ( الدوش ) - الحادث في ما قارب هذه الأعصار - ودعوى : العلم بعدم الاتصال عهدتها على مدعيها ، خصوصا في هذه الأعصار - التي توفرت المياه فيها جدا - وعلى أي تقدير لا اختصاص لهذا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 421 | السيد عبد الأعلى السبزواري